-114 -
بيان حكم الأرضين المغنومة وتقسيمها
-----
أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم (عن زيد بن أسلم) عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (عن بشير بن يسار) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ضعف عن عملها فدفعوها إلى اليهود ويقومون عليها وينفقون عليها على أن لهم نصف ما خرج منها: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين وكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل عليه من الوفود والأمور ونوئب الناس (عن سفيان بن وهب) الخولاني قال لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال يا عمرو بن العاص أقسمها