-104 -

لا يجوز قتل الأسير إلا إذا احتلم أو أنبت

-----

ابن مطعم) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنين أطلقتهم يعني أسارى بدر (باب النهي عن قتل الأسير ما لم يحتلم أو ينبت، وعن قتل أسير غيره، وعن التفريق بين الوالدة وولدها وعن وطئ الحبالى من الأسرى: وعن قتل الأسير صبرا) (عن عطية القرظي) رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنت قتل ولم ينبت خلي سبيله، فكن ممن لم ينبت فخلى سبيلي (عن كثير ابن السائب) قال حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لا ترك (عن سمرة بن جندب) رضي الله عنه تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015