-85 -
جواز تنفيل بعض الجيش إذا استقل بمعركة دونه
-----
لله والرسول) (باب تنفيل سيرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنيمة) (عن حبيب بن مسلمة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ـ ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (وعنه من طريق ثان) قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البدأة والثلث في الرجعة، قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول: ليس في الشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز يعني التنوخي (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث (وعنه أيضا) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع: وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم (عن ابن عمر) رضي الله عنهما قال بعثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في سرية بلغت سهماننا