-48 -

تخيير الكفار بين الإسلام أو القتال أو دفع الجزية

-----

فارس فقال لأصحابه دهوني حتى أفعل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني امرؤ منكم، وإن الله رزقني الإسلام وقد ترون طاعة العرب، فإن أنتم أسلمتم وهاجرتم إلينا فأنتم بمنزلتنا يجري عليكم ما يجري علينا، وإن أنتم أسلمتم وأقمتم في دياركم فأنت بمنزلة الأعراب يجري لكم ما يجري لهم، ويجري عليكم ما جرى عليهم، فان أبيتم وأقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية وعليكم ما على أهل الجزية، عرض عليهم ذلك ثلاثة أيام ثم قال لأصحابه أنهدوا إليهم ففتحها (عن ابن عون) قال كتبت إلى نافع أساله ما أقعد ابن عمر عن الغزو أو عن القوم إذا غزوا؟ وبما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي إن ابن عمر كان يغزو وولده ويحمل على الظهر، وكان يقول إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايات لعمر وصبيان صغار وضعية كثيرة، وقد أغار رسول الله) ص* على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم فقتل مقاتلهم وثبي سباياهم وأصحاب جويرية بنت الحارث، قال فحدثني بهذا الحديث ابن عمر وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون أول الإسلام. وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه (باب جواز الخداع في الحرب بالتورية والكتمان وإرسال الجواسيس ونحو ذلك) (ز علي رضي الله عنه) قال إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم خدعة (زاد في رواية زحموية) على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015