-[مذاهب العلماء في حكم التضحية بالخصي]-
بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد كفانا
(13) باب التضحية بالبعير عن عشرة
(وبالبقرة عن سبعة - وبالشاة لأهل البيت الواحد)
(76) عن أبي عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرةٍ