-[حجة القائلين بأن الجذعة من الضأن تجزئ مع وجود الثنية]-
(63) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل (?) من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيومٍ أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيًا (?) فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية
(64) عن محمد بن أبى يحيى قال حدثتني أمى عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ