-[استحباب الشرب من ماء زمزم والوضوء منه عقب طواف الأفاضة وما ورد فى فضله]-

(7) باب جواز تقديم النحر والحلق والرمى والأفاضة بعضها على بعض

(408) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما أنَّ النَّبى صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم سأله رجلٌ فى حجَّة الوداع، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال فأومأ بيده وقال لا حرج، وقال رجلٌ يا رسول الله ذبحت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015