-[الدليل على جواز غسل المحرم رأسه وبدنه لعذر]-
وقال ابن عبَّاس بلى، فأرسلنى ابن عبَّاس إلى أبى أيُّوب (الأنصارىِّ رضى الله عنه) يقرأ عليك ابن أخليك عبد الله بن عبَّاس السَّلام ويسألك كيف كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغسل رأسه محرمًا، قال فوجده يغتسل بين قرنى بئر قد ستر عليه بثوب فلمَّا استبنت له ضمَّ الثَّوب إلى صدره حتَّى بدا لى وجهه ورأيته وإنسان قائم يصبُّ على رأسه الماء، قال فأشار أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر