-[جواز لبس المحرم ما صبغ من الثياب بالورس والزعفران بعد غسله عند الجمهور]-
غسلًا (وعنه من طريقٍ رابعٍ) قال سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم يقول على هذا المنبر وهو ينهى النَّاس إذا أحرموا عمَّا يكره لهم لا تلبسوا العمائم فذكر نحوه
(?) عن عطاءٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يحرم الرَّجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نفض ولا ردع