-[من قال أن متعة النساء والحج كانتا جائزتين أوَّلاً للحاجة اليها ثم نسختا]-
يلتمس به تمام العمرة فلم تحرِّمون ذلك وقد أحلَّه الله وعمل به رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، أفرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحقُّ أن تتبَّبعوا أم سنَّة عمر؟ إنَّ عمر لم يقل لكم إنَّ العمرة في أشهر الحجِّ حرام، ولكنَّه قال أتمُّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجِّ
(?) عن أبى نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إنَّ ابن الزُّبير رضى الله عنهما ينهى عن المتعة وإنَّ ابن عبَّاس رضي الله عنهما يأمر بها، قال فقال لى على يديَّ جرى الحديث، تمتَّعنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال عفَّان ومع أبى بكر، فلمَّا ولى عمر خطب النَّاس فقال إنَّ القرآن هو القرآن وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هو الرَّسول وإنَّهما كانتا متعتان على عبد رسول الله