-[حجة القائلين بالتخيير في الأحرام بين التمتع والأفراد]-
(5) باب التخيير في الاحرام بين التمتع والأفراد والقران
(100) عن هشام بن عروة قال أخبرنى أبى قال أخبرتنى عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم موافين لهلال ذى الحجَّة فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أحبَّ يهلَّ بعمرةٍ فليهلَّ، ومن أ؛ ب أن يهلَّ بحجَّةٍ فليهلَّ فلولا أنِّى أهديت لأهلك بعمرةٍ، قالت فمنهم من أهلَّ بعمرةٍ ومنهم من أهلَّ بحجةٍ، وكنت ممَّن أهلَّ بعمرةٍ فحضت قبل أن أدخل مكَّة فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وأهلِّى بالحجِّ ففعلت، فلمَّا كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرَّحمن إلى التَّنعيم فأردفها فأهلَّت بعمرةٍ