-[رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إفراد العمرة في غير أشهر الحج]-
ثمَّ احلل فانطلقت ففعلت ما أمرنى، وأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسى بالخطميِّ وفلته ثمَّ أهللت بالحجِّ يوم الرَّوية فما زلت أفتى النَّاس بالَّذى أمرنى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى توفِّى، ثمَّ زمن أبى بكر رضى الله عنه، ثمَّ زمن عمر رضى الله عنه، فبينا أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أفتى النَّاس بالَّذي أمرني به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذ أتاني رجل فسارَّنى فقال لا تعجل بفتياك فإنَّ أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئًا فقلت أيُّها النَّاس من كنَّا أفتيناه فى المناسك شيئا فلينَّئد فإنَّ أمير المؤمنين قادم فيه فأتمُّوا قال فقدم عمر رضى الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل أحدثت فى المناسك شيئًا؟ قال نعم، إن تأخذ بكتاب الله عز وجلَّ فإنَّه يأمر بالتَّمام (وفي لفظٍ فإنَّ الله تعالى قال وأتمُّوا الحجَّ والعمرة لله) وإن نأخذ بسنَّة نبيِّنا صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فإنَّه لم يحلل حتَّى نحر الهدي