-[حجة من اعتبر الزاد والراحلة من الاستطاعة]-
(?) باب اعتبار الزاد والراحلة من الاستطاعة
(وكذلك سلامة الطريق ووجود محرم للمرأة)
(30) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا يحيى عن ابن جريجٍ أنا عطاءٌ قال سمعت ابن عباسٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ من الأنصار سمَّاها ابن عبَّاسٍ فنسيت اسمها ما منعك أن تحجِّي معنا العام قالت يا نبيَّ الله إنَّما كان لنا ناضحان فركب أبو فلانٍ وابنه لزوجها وابنها ناضحان وترك ناضحًا ننضح عليه؛ فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإنَّ عمرةً فيه تعدل حجَّةً