-[جواز الفطر للصائم المتطوع واستحباب القضاء له]-
(?) باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع فيه
عن أمِّ هانئ (بنت أبي طالب) رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابًا فناولها لتشرب، فقالت إنِّي صائمة ولكنيِّ كرهت أن أردَّ سؤرك فقال يعني إن كان قضاءً من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضى وإن شئت فلا تقضي (وعنها من طريق ثان) قال لمَّا كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حتَّى قعدت عن