-[النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان]-
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، ثم أفطروا
فصل منه فيما جاء في استقبال رمضان بيوم أو يومين وحكم صوم يوم الشك
(48) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا بين يدى رمضان بيومٍ ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه.
(49) عن عبد الله بن أبي موسى قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (ورضي عنها) عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان (?) فقالت لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان، قال فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحدٍ منهما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذاك منا