-[العمرّى والرقبى لمن أعطيها (بضم الهمزة وكسر الطاء) ولورثته من بعده]-

أعطى أمه حديقة (?) من نخل حياتها فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع (?) سواء فأبى فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثَا (?). (عن سليمان بن يسار) (?) أن أميرًا كان بالمدينة يقال له طارق (?) قضى بالعمرى للوارث على قول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) (عن زيد بن ثابت) (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل العمرى (وفى لفظ قضى بالعمرى) للوارث (?) (حدّثنا عبد الرازق) (?) ومحمد بن بكر قالا أنبأنا جريج أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصارى أخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكما وعقبك ما بقى منكم أحد فانما هى (?) قال ابن بكر لمن اعطاها وقال عبد الرازق (?) لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها (?) من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث (?) (كتاب الوقف (?)) (باب مشروعية الوقف وفضله ووقف المشاع والمنقول). (عن أبى هريرة) (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا مات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015