-[كراهة مشترى المتصدق ما تصدق به والنهي عن ذلك]-
في صدقته فكالكلب يعود في قيئه (?).
(179) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم لا تعد في صدقنك.
(180) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رجلاً (?) حمل على فرس يقال لها غمرة أو غمراء، وقال فوجد فرسًا أو مهرًا يباع فنسب إلى تلك الفر (3) فنهي عنها.