-[بيان الأصناف التي يجوز لهم المسألة ويعطون من الزكاة]-

(106) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثٍ؛ ذي دمٍ موجعٍ، أو غُرمٍ مفظعٍ، أو فقرٍ مدقعٍ

(107) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن حيدة) (?) رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا قومٌ نتساءل أموالنا (?) قال يتساءل الرجل في الجائحة والفتق (?) ليصلح به بين قومه، فإذ بلغ أو كرب (?) استعف

(108) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال أصيب (?) رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها فكثر دينه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015