-[مذاهب العلماء في حكم عتق الرقبة وإعانة المكاتب بمال الصدقة]-
(6) باب ما جاء في الغارمين
(105) عن كنانة بن نعيمٍ عن قبيصة بن المخارق (الهلالي) رضي الله عنه قال حملت حمالةٍ) (?) فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها، فقال أقيم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها، وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثةٍ، لرجلٍ تحمَّل حماية قومٍ فيسأل فيها