فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
(4) باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وبيان نصاب كل منها
(26) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس