الوسخ ويتبع بأزالة الوسخ والدرن منها من الحى ويتبع بالطيب من المسك والكافورمواضع السجود لأنها أعضاء شريفة، ويفعل به كما يفعل بالعروس، لأنه يروى عن النبى (ص) "اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم)) وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (قال أحمد) يخلط الكافور بالذريرة، وقيل له يذر المسك على الميت أو يطلى به؟ قال لا يبالى، قد روى عن ابن عمر أنه ذر عليه، وروى عنه أنه مسحه بالمسك مسحا، سيرين طلا انسانا بالمسك من قرنه إلى قدمه، وقال ابراهيم النخعي يوضع الحنوط على عظم السجود الجبهة والراحتين والركبتين وصدر القدمين اهـ (وحديث ابن عباس) يدل على أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا تحمر رأسه ولا يمس طيبا. وإليه ذهب الأئمة (الشافعي وأحمد واسحاق وآخرون) وذهب الأئمة (مالك والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم) إلى أنه يفعل بالحى، وأجابوا عن الحديث الباب بأن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها، فتختص به (وأجيب) بأن الحديث ظاهر فى أن العلة هى كونه فى النسك وهى عامة فى كل محرم، والأصل أن كل ثبت لواحد فى زمن النبي (ص) ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص، واعتذر الداودى عن مالك فقال إنه لم يبلغه_ الحديث" وهو اعتذرا وجيه، وفى قوله (ص) "اغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر فى غسل الميت، وأن المحرم فى ذلك كغيره (قال النووى رحمه الله) وهذا مذهبنا، وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه (مالك وأبو حنيفة وآخرون) أما تخمير الرأس فى حق المحرم الحى فمجمع على تحريمه؛ وأما وجهه فقال (مالك وأبو حنيفة) هو كرأسه (وقال الشافعى والجمهور) لا إحرام فى وجهه بل له تغطيته، وإنما يحب كشف الوجه فى حق المرأة، هذا حكم المحرم الحى، وأما الميت (فمذهب الشافعى) وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان فى الحياة، ويتأول هذا الحديث (يعنى حديث ابن عباس) على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، إنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله، لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعى وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث (قال) وفى قوله (وكنفنوه فى ثوبيه) فوائد (منها) الدلالة لمذهب الشافعى وموافقيه فى أن حكم الأحرام باق فيه (ومنها) أن التكفين فى الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه (ومنها) جواز التكفين فى ثوبين والأفضل ثلاثة (ومنها) أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبى (ص) لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا (ومنها) أن التكفين واجب وهو إجماع في حق