أبيضين ولا عليكم ألا تغالوا فانهما لم يتركا عليا الا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو شرا منهما" (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) احسان الكفن، وهذا لا يعارض الأحاديث الواردة فى الاقتصاد فيه وعدم المغالاة، لأن المراد من تحسينه نظافته وتوسطه وتطيبه ونحو ذلك؛ وهذا يحدث بدون تجاوز الحدفية (ومنها) كراهة الدفن ليلا، وسيأتى اكلام عليه فى بابه ان شاء الله (ومنها) كون الكفن ثياب الحبر، ولكن الأبيض من الثياب أفضل لكون أحاديثه أصح (ومنها) أن الانمد أفضل أنواع الكحل لأنه يجلو البصر وينبت أهداب العينين، وسيأتى الكلام عليه فى بابه ان شاء الله تعالى فى كتاب اللباس والزينة (وقد ذكر النووى رحمه الله فى المجموع فى أحكام هذا الباب مسائل) (احداها) يستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة يعنى (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب سحولية بيض رواه الشيخان والأمام أحمد، وسيأتى فى الباب التالى (الثانية) قال يستحب تحسين الكفن (قال أصحابنا) والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسوغه وكثافته لا كونه ثمينا لحديث النهى عن المغالاه فيه، وتكره المغالاه فيهللحديث، قال القاضى حسين البغوى، الثوب الغسيل أفضل من الجديد، ودليله حديث عائشة قالت (نظر أبو بكر رضى الله عنه الى ثوب كان يمرض فيه فقال اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنونى فيها"قلت" ان هذا خلق قال الحى أحق بالجديد من الميت انما هو للمهلة رواه البخارى) والمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها هى دم الميت وصديده ونحوه (قال اصحابنا رحمهم الله) ويجوز تكفين كل انسان فيما يجوز له لبسه فى الحياه فيجوز من القطن والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها، أما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لأنه يجوز لها لبسه فى الحياه لكن يكره تكفينها فيها، لأن فيه سرفا ويشبه إضاعة المال؛ بخلاف اللبس فى الحياة فانه تجمل للزوج، وحكى صاحب البيان فى زيادات المهذب وجها أنه لا يجوز، وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم تكفينها فيه بلا خلاف، ولكن يكه على المذهب وبه قطع الأكثرون، وحكى صاحب العده والبيان وجهين ثانيهما لا يكره، قالا وهو مذهب أبى حنيفه (قال أصحابنا) ويعتبر فى الكفن المباح حال الميت، فانه كان مكنزا من المال فمن جياد الثياب، وإن كان متوسطا فأوسطها، وإن كان مقلا فاخشنها. هذه عبارة الشيخ أبى حامد والبندنيجى وغيرهما (الثالثه) يستحب تبخير الكفن الا فى حق المحرم والمحرمه (قال أصحابنا) صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره ثم يبخر كما يبخر ثياب الحى حتى تعبق بها رائحة الطيب (قال أصحابنا) ويستحب أن يكون الطيب عودا، وكون العود غير مطيب بالمسك فان كان مطيبا به جاز ويستحب تطيبه ثلاثا للحديث اه (قلت) (يعنى حديث جابر) رضي الله عنه