ثقة وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام اهـ (قلت) ورواه البهيقى أيضا باختلاف يسير وتقديم وتأخير فى بعض الألفاظ، وإنما ذكرته لكونه أجمع حديث يختص بالنساء فى هذا البابوالله آعلم بالصواب (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية غسل الميت لقوله (ص) فى حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا الخ. وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، وتقدم الخلاف فى ذلك الباب السابق، قال ابن دقيق العيد، لكن قوله ثلاثا الخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز ارادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والتدب بالنسبة الى الايتار اهـ (قال الشوكانى) فمن جوز ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب، ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينه واستدل على الوجوب بدليل آخر، وقد (ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنى) إلى إيجاب الثلاث، وروى ذلك عن الحسن، وهو يرد ما حكاه فى البحر من الأجماع على أن الواجب مرة فقط اهـ (وفيها أيضا) استحباب السدر فى غسل الميت وتقدم الكلام فيه (وفيها) استحباب شئ من الكافور فى الأخيرة وهو متفق عليه عند الشافعية، وبه قال الأمامان (مالك وأحمد وجمهور العلماء) وقال (الأمام أبو حنيفة رحمه الله) لايستحب، وحجة الجمهور حديث الباب المذكور فيه ذلك، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع اسراع فساده أو يتضمن اكرامه (وفيها أيضا) جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل (وفيها) استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهى ناصيتها وقرناها أى جانبا رأسها، وبه قال الأئمة (الشافعى وأحمد واسحاق) (وقال الأوزاعى والحنيفة) إنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا (قال القرطي) وكأن سبب الخلاف أن الذى فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي (ص) فيكون مرفوعا، أو هو شئ رأته ففعلته استحبابا.؟ كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن يفعل فى الميت شئ من جنس القرب الا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا؛ كذا قال النووى رجمه الله، والظاهر النبى (ص) على ذلك واستئذانه فيه كما فى باقى صفة غسلها (وقال الحافظ) روى سعيد بن منصور فى سننه عن أم عطية أنها قالت "قال لنا رسول الله (ص) اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر" وأخرج ابن حبان فى صحيحه عن أم عطية مرفوعا بلفظ "واجعلن لها ثلاثة قرون" اهـ (قلت) وهذا يؤيد ما ذهب اليه الأولون (وفيها) استحباب تقديم الميامن فى غسل الميت وسائر الطهارات ويلحق به أنواع الفضائل والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة فى الصحيح مشهورة (وفيها) استحباب وضوء الميت (قال النووى) وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (وقال أبو حنيفة) لا يستحب ويكون الوضوء عندنا فى أول الغسل كما فى وضوء الجنب (وفى حديث أم عطية هذا) دليل لأصح الوجهين