الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية، وكذلك حكى الأجماع النووي وناقش دعوى الأجماع صاحب ضوء النهار مناقشة واهية (حاصلها) أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد الوجوب، وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقته (قلت هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن حبان والأمام أحمد، وسيأتي في الباب الأخير من أبواب الكفن وفظه عند الأمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - متفق على صحته) قال والأمر بغسل ابنته صلى الله عليه وسلم، والأمر مختلف في كونه للوجوب أو للندب؛ ورد كلامه بأنه أن ثبت الاجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند، ويرد أيضا بأن الاختلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف في كل مأمور به، لأنه ربما شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه، وهذا مما لا يخالف فيه القائل بأن الأمر ليس للوجوب لأن محل الخلاف الأمر المجرد كما تقرر في الأصول. نعم قال في الفتح وقد نقل النووي الأجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فان الخلاف مشهور جداً عند المالكية، ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقال قد توارد به القول والعمل اهـ. وهكذا فليكن التعقب لدءوى الأجماع اهـ. ما نقله للشوكاني (وفي أحاديث الباب أيضا) ثواب عظيم وفضل جسيم لمن غسل ميتا وكفنه وتبعه وأدخله قبره احتسابا لوجه الله تعالى لماروى الشيخان أيضا والأربعة والأمام أحمد، وسيأتي في بابا فضل الصلاة على الميت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى على جنازة فله قيراط وءن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان، قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين" (وفيها أيضا) الترغيب في ستر عورات المسلم لما ورد في أحاديث الباب عن أبي هريرة وان لم يصرح فيه بلفظ المسلم فقد صرح به في أحاديث كثيرة أخرى، منها في حديث طويل لأبي هريرة "ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة" رواه مسلم والأمام أحمد وغيرهما (وعن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه الا أدخله الله بها الجنة" رواه الطبراني في الكبير والأوسط وغير ذلك كثير، سيأتي جميعه في محله ان شاء الله تعالى، وظاهر هذه الأحاديث عدم الفرق بين الحي والميت، فيدخل في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من الميت وكراهة افشائه والتحدث به، وايضا قد صح ان الغيبة عي ذكرك لأخيك بما يكره، ولا فرق بين الاخ الحي والميت، ولا شك ان الميت يكره ان يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته فيكون على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015