فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك فكان ذلك ظاهرا في حق الميت لأنه بمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه، بخلاف المكلق الحي في كل ذلك، ومن ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن مدخولا بها، بخلاف المطلقة قبل، الدخول فلا احداد عليها اتفاقا، وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد اهـ (قال الشوكاني) والحق الاقتصار على مورد النص عملا بالبراءة الأصلية فيما عداه، فمن ادعى وجوب الأحداد على غير المتوفى عنها فعليه الدليل اهـ (قلت) ومع هذا فحديث أسماء بنت عميس وهو الحديث الأخير من أحاديث الباب يعارض كل ما تقدمه من الأحاديث، لأنه يقتضي عدم الأحداد على المتوفي عنها زوجها إلا ثلاثة أيام فقط، وبعد الثلاثة تفعل مابدالها من أنواع الزينة (وأشار اليه الحافظ في الفتح فقال) وقد ورد في حديث قوي الأسناد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس فذكره ثم قال قال شيخنا (يعني العراقي) في شرح الترمذي ظاهره أنه لا يجب الأحداد على المتوفي عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده عبد الله، ومحمد، وعون، وغيرهم، قال بل ظاهر النهي أن الأحداد لا يجوز (وأجاب) بأن الحديث شاذ مخالف للأحاديثالصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه، قال ويحتمل أن يقال إن جعفرا قتل شهيدا "والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون" قال وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ثمن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه، وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر اهـ. كلام شيخنا ملخصا، قال وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ وأن الأحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت بالأحداد أربعة أشهر وعشرا، ثم ساق أحاديث الباب، وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من النسخ، لكنه يكثر من ادعاه النسخ بالحتمال فجرى على عادته، ويحتمل وراء ذلك أجوبة أحرى (أحدها) أن يكون المراد بالأحداد المقيد بالثلاث قدراً زائدا على الأحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فهناها عن تلك الثلاث (ثانيها) أنها كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت فنهاها بعدها عن الأحداد، ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى ثلاثاً، لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث (ثانيها) لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها احداد (رابعها) أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع، فقال لم ينبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، وهذا تعليل مدفوع فقط صححه أحمد، لكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الأحداد "قلت" وهو مصير منه إلى إنه يعله بالشذوذ، وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015