-[استحباب الفصل بين الفرض والنافلة بخروج أو كلام]-

(1620) عن السَّائب بن يزيد قال صلَّيت مع معاوية رضى الله عنه الجمعة فى المقصورة (?) فلمَّا سلَّم (?) قمت فى مقامى فصلَّيت، فلمَّا دخل (?) أرسل إلىَّ فقال لا تعد لما فعلت، إذا صلَّيت الجمعة (?) فلا تصلها بصلاةٍ حتَّى تتكلَّم أو تخرج، فإنَّ نبيَّ الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أمر بذلك، لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى تخرج أو تتكلَّم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015