-[حجة القائلين بجواز الكلام بعد فراغ الخطيب وقبل الصلاة]-
(صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له وأخبرته بالَّذي قال أبىُّ فقال صدق أبىُّ
(1602) عن أبى الدَّرداء رضى الله عنه قال جلس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يومًا على المنبر فخطب النَّاس وتلا آيةً وإلى جنبي أبىَّ بن كعبٍ فقلت له يا أبىُّ متى أنزلت هذه الآية؟ قال فأبى أن يكلَّمنى، ثمَّ سألته فأبى أن يكلِّمنى، حتَّى نزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال لى أبىُّ مالك من جمعتك إلاَّ ما لغيت، فلمَّا انصرف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جئته فأخبرته فقلت أي رسول الله إنَّك تلوت آيةً وإلى جنبي أبىُّ كعبٍ فسألته متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلِّمنى حتَّى إذا نزلت زعم أبىٌّ أنَّه ما ليس لي من جمعتى إلاَّ ما لغيت، فقال صدق أبىُّ، فإذا سمعت إمامك يتكلَّم فأنصت حتَّى يفرغ
(1603) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال كان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلِّمه الرَّجل فى الحاجة فيكلِّمه ثمَّ يتقدَّم إلى مصلاَّه فيصلِّي (?)