-[إختلاف العلماء في وقت الجمعة]-

.....

__________

ومنها ما يحتمل أن أوله قبيل الزوال؛ وقد ذهب الى الأول جمهور العلماء (قال النووى) رحمه الله وقد قال {مالك وأبو حنيفة والشافعى} وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس؛ ولم يخالف في هذا إلا احمد وإسحاق فجوّزاها قبل الزوال (قال القاضى) وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شئ إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغذاء والقيلولة في هذا اليوم الى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا الى التبكير اليها، فلو اشتغلوا بشئ من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير اليها، وقوله نتتبع الفئ إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر الحيطان، وفيه تصريح بأنه قد صار فئ يسير، وقوله وما نجد فيئًا نتسظل به موافق لهذا، فانه لم ينف الفئ من أصله، وانما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به اهـ {قلت} وقوله (نتبع الفئ) وقوله (وما نجد فيئًا نستظل به) يعنى بذلك روايات مسلم، وقد جاء معناها في أحاديث الباب عند الأمام أحمد أيضًا {وذهب إلى جواز فعلها قبل الزوال} الأمام أحمد؛ وحكى ابن قدامة "الحنبلى" في المعنى عن ابن مسعود وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال؛ قال وقال القاضى وأصحابه يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال نذهب إلى أنها كصلاة العيد، وقال مجاهد ما كان للناس عيداً إلا في أول النهار (وروى) عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا إنما عجلنا خشية الحر عليكم، وروى الأثرم حديث ابن مسعود، ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى، والدليل على أنها عيد قول النبى صلى الله عليه وسلم "إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين" وقوله صلى الله عليه وسلم "قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان" (قال) ولنا على جوازها في السادسة السنة والأجماع (يعنى الساعة السادسة وهى قبيل الزوال) قال أما السنة فما روى جابر بن عبد الله "فذكر أحاديث جابر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع المذكورة في الباب، وقال عقب حديث سهل بن سعد" (قال ابن أبى قتيبة) لا يسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال (يعنى وقد قال سهل بن سعد في حديثه "ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة" فيلزم من ذلك أن الجمعة كانت قبل الزوال) (قال) وأما الأجماع فروى الأمام أحمد عن وكيع عن جعفر ابن بُرقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبى بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد ينتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته الى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره (?) قال وكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015