(الفصل الثالث فيمن روى عدم صلاة التطوع فى السفر)
(?) عن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال خرجنا مع ابن عمر فصلَّينا الفريضة فرآي بعض ولده يتطوَّع، فقال ابن عمر صلَّيت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فى السّفر فلم يصلُّوا قبلها ولا بعدها، قال ابن عمر ولو تطوَّعت لأتممت (وعنه من طريق ثان) حدثنى أبى أنَّه قال كنت مع ابن عمر فى سفر فصلَّى الظُّهر والعصر ركعتين ركعتين، ثمَّ قام إلى طنفسة له فرأى ناسًا يسبِّحون بعدها، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبِّحون قال لو كنت مصلِّيًا قبلها أو بعدها لأتممتها، صحبت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حتَّى قبض فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر رضى الله عنه حتَّى قبص فكان لا يزيد عليهما، وعمر وعثمان كذلك