(4) باب الجمع بأذان واقامة من غير صلاة تطوع بين المجموعتين
(1252) عن عبد الرَّحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بجمع فصلَّى الصَّلاتين كلَّ صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما وصلَّي الفجر حين سطع الفجر أو قال حين قائل طلع الفجر، وقال