(?) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت احداهما وفيه فصول
(الفصل الأول فى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرًا)
(1235) عن كريب عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفر، قال قلنا بلى، قال كان إذا زاعت الشَّمس فى منزله جمع بين الظُّهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظُّهر والعصر وإذا حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتَّى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما