(10) باب افتراض صلاة السفر وحكمها

(1204) عن عائشة رزوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت كان أوَّل ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة ركعتان ركعتان إلاَّ المغرب فإنَّها كانت ثلاثًا ثمَّ أتمَّ الله الظُّهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا فى الحضر، وأقرَّ الصَّلاة على فرضها الأوَّل في السَّفر (وعنها من طريق ثان) قالت قد فرضت الصَّلاة ركعتين ركعتين بمكَّة، فلمَّا قدم رسول الله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم المدينة زاد مع كلِّ ركعتين ركعتين إلاَّ المغرب فإنَّها وتر النَّهار، وصلاة الفجر لطول قراءاتها، قالت وكان إذا سافر صلَّى الصَّلاة الأولى

(1205) عن مجاهد عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال فرض الله عزَّ وجلَّ صلاة الحضر أربعًا وفي السَّفر ركعتين، والخوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015