في صلاة ولا تسليم. 888 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن (يعني بن مهدي) عن سفيان (يعني الثوري) قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمر والشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في الصلاة، فقال: إنما هو: لا غرار (1) في الصلاة، ومعنى غرار يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال.