4 - باب مقدار مكث الإمام عقب الصلاة وجواز انحرافه عن اليمين أو الشمال 762 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاته إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام (1) تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 763 - عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته: عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره؟ قال: فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته. (وفي لفظ «كان عامة (2) ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات»). وعنه من طريق ثان (3) قال: لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا (4) لا يرى إلا أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015