امْرَأَتِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا فَرُبَّمَا يَدْفَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ وَرُبَّمَا يَدْفَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ قَالَ: إذَا لَمْ يَخْلُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ عَنْ دَفْعِ دِرْهَمٍ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
حَلَفَ لَا يُؤَخِّرُ عَنْ فُلَانٍ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ شَهْرًا فَسَكَتَ عَنْ تَقَاضِيهِ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَوْ حَلَفَ مَدْيُونُهُ كه ازمن رونبوشي وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا إذَا طَلَبَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالطَّلَبِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ حَنِثَ.
وَلَوْ دَخَلَ السُّوقَ مُخْتَفِيًا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ طَلَبَ هُوَ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَمْ يَظْهَرْ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ اثْنَيْنِ حَلَّفَاهُ هَكَذَا وَقُضِيَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا لَمْ تَبْقَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
سُئِلَ الْأُوزْجَنْدِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ: إنْ لَمْ أَقْضِ حَقَّك يَوْمَ الْعِيدِ فَكَذَا فَجَاءَ يَوْمُ الْعِيدِ إلَّا أَنَّ قَاضِيَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ لَمْ يَجْعَلْهُ عِيدًا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ وَقَاضِي بَلْدَةٍ أُخْرَى جَعَلَهُ عِيدًا وَصَلَّى فِيهِ قَالَ: إذَا حَكَمَ قَاضِي بَلْدَةٍ بِكَوْنِهِ عِيدًا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَهْلَ بَلْدَةٍ أُخْرَى إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْمَطَالِعُ كَمَا فِي الْحُكْمِ بِالرَّمَضَانِيَّة، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ كُلَّ شَهْرٍ دِرْهَمًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَدْ حَلَفَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَهَذَا الشَّهْرُ يَدْخُلُ فِي يَمِينِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ فِيهِ دِرْهَمًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ عَلَيْهِ نُجُومًا عِنْدَ انْسِلَاخِ كُلِّ شَهْرٍ فَحَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ النُّجُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ النُّجُومُ فَمَتَى أَعْطَاهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَيَجْهَدَنَّ فِي قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا كَانَ الْقَاضِي يَبِيعُ عَلَيْهِ إذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَيْهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
{مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ} مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ يَمْلِكُ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَكَانَ يَمْلِكُ دُونَهَا لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَا غَيْرَ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا وَلَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى الْمِائَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَكَانَ لَهُ دَنَانِيرُ حَنِثَ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ أَوْ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ أَوْ سَوَائِمُ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا كَامِلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ مَلَكَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ أَوْ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّكَاةِ كَالدُّورِ وَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَفَ وَارِثًا وَلِلْمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَجَاءَ وَارِثُ الْمَيِّتِ فَخَاصَمَ الْغَرِيمَ فَحَلَفَ الْغَرِيمُ أَنَّ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ أَرْجُو أَنْ لَا يَحْنَثَ وَإِنْ عَلِمَ يَحْنَثُ هُوَ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي الْأَصْلِ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ أَوْ مَلِيءٍ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ مَالَهُ رَجُلٌ وَاسْتَهْلَكَهُ وَأَقَرَّ بِهِ أَوْ جَحَدَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا وَالْمَغْصُوبُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ إنْسَانٍ وَالْمُودِعُ مُقِرٌّ بِهَا حَنِثَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ حَنِثَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالُ التِّجَارَةِ وَمَالُ السَّائِمَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَرْضٌ وَحَيَوَانٌ غَيْرُ السَّائِمَةِ لَمْ يَحْنَثْ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ حَلَفَ لَا يُصَالِحُ رَجُلًا فِي حَقٍّ يَدَّعِيه فَوَكَّلَ رَجُلًا فَصَالَحَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يُخَاصِمُهُ فَوَكَّلَ بِخُصُومَةٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُصَالِحُ فُلَانًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَصَالَحَهُ حَنِثَ فِي الْقَضَاءِ فَإِنَّ الصُّلْحَ لَا عُهْدَةَ فِيهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ الْحَلِفِ عَلَى الْفِعْلِ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
لَا يُنْفِقُ هَذَا الْأَلْفَ فَقَضَى بِهِ دَيْنَهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ عُرْفًا وَقِيلَ: يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَاهُ حَنِثَ وِفَاقًا؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِي الْعُرْفِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
حَلَفَ لَا يَسْتَدِينُ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ فِي سَلَمٍ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ، كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا يَبِرُّ