ابْن فُلَان خانه راكه مَوْضِع وَحُدُود وى درين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است بجندين ازبها واين مُدَّعَى عَلَيْهِ مراينخانه راقبض كرد وامر وزد رُدِسْتُ ويست واين مُدَّعَى سزاوار تراست باينخانه بحكم شفعة جوار بخانه كه مُلْك أَيْنَ مدعيست درهمسا يكى اينخانه كه خريه شَدَّهُ است جنانكه درين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است) .
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ أَنْكَرَ الطَّلَبَيْنِ وَأَقَرَّ بِمَا سِوَى ذَلِكَ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (كواهي ميدهم كه أَيْنَ مُدَّعَى راجون خَبَر دادند بخريدن أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْنَ خانه راكه درين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است شفعة طَلَب كرد مراين خانه را طَلَب مواثبة بِي هيج دَرَنكَ وَتَأْخِير وبنزديك خرنده أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ رَفْتُ كه وى نزديكتر بود بوى بِي هيج دَرَنكَ وَتَأْخِير) إلَى آخِرِهِ.
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الشُّفْعَةَ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي الشِّرَاءِ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الْمُحْضَرَ مَعَهُ اشْتَرَى مِنْ ضَيْعَةِ كَذَا نِصْفَهَا وَذَلِكَ سَهْمٌ مِنْ سَهْمَيْنِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ، وَإِنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ شَفِيعُهُ شُفْعَةَ شَرِكَةٍ، إذْ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الْمَحْدُودَةِ وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سَهْمَيْنِ مُشَاعًا مِلْكُهُ وَحَقُّهُ.
(سِجِلُّ هَذَا الْمَحْضَرِ) يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ إلَى قَوْلِهِ وَحَكَمْتُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا فِي وَجْهِهِ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي هَذَا بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ مِنْ شِرَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِيهِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُور فِيهِ وَمِنْ كَوْنِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ وَمِنْ كَوْنِ الْمُدَّعِي هَذَا شَفِيعًا لِهَذِهِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ بِالْجِوَارِ جِوَارِ مُلَازَقَةٍ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَمِنْ طَلَبِ الْمُدَّعِي هَذَا حِينَ أُخْبِرَ بِالشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ الْمَذْكُورَةُ الطَّلَبَيْنِ: طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبَ الْإِشْهَادِ.
وَقَضَيْتُ لِلْمُدَّعِي هَذَا بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ الْمَذْكُورِ شِرَاؤُهَا فِيهِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَأَمَرْتُ الْمُدَّعِيَ هَذَا بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الْمَنْقُودِ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا وَأَمَرْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنِّي فِي مَجْلِسِ قَضَائِي عَلَى مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فِي وَجْهِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ إلَى آخِرِهِ.
(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ) يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَرَبِّ الْأَرْضِ قَدْ تَقَعُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَقَدْ تَقَعُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ فَإِنَّمَا تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمُزَارِعِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ لَا تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُزَارَعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمُزَارِعِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ الْمُزَارَعَةِ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَخَذَ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ جَمِيعَ الْأَرَاضِي الَّتِي هِيَ لَهُ بِقَرْيَةِ كَذَا مِنْ رُسْتَاقِ كَذَا وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا مُزَارَعَةً ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ سَنَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا يَكُونُ الشَّرْطُ بَيْنَهُمَا مِنْ لَدُنْ تَارِيخِ كَذَا إلَى كَذَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِبَذْرِهِ وَبَقَرِهِ وَأَعْوَانِهِ مَا بَدَا لَهُ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَيَسْقِيَهَا وَيَتَعَهَّدَهَا عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ دَفَعَ هَذِهِ الْأَرَاضِي إلَيْهِ مُزَارَعَةً صَحِيحَةً مُسْتَجْمِعَةً شَرَائِطَ الصِّحَّةِ، ثَمَّ إنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ يَمْتَنِعُ عَنْ تَسْلِيمِ هَذِهِ الْأَرَاضِي إلَيْهِ لِيَزْرَعَهَا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْأَرَاضِي إلَيْهِ بِحَقِّ هَذِهِ الْمُزَارَعَةِ وَطَالَبَهُ بِالْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُزَارِعِ صَكٌّ يَكْتُبُ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ صَكٌّ أَوْرَدَهُ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ.
(215) وَيَنْسَخُ الصَّكَّ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَكْتُبُ ادَّعَى عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ الصَّكُّ مِنْ الدَّفْعِ وَالْأَخْذِ مُزَارَعَةً بِالنَّصِيبِ الْمَذْكُورِ فِي الصَّكِّ عَلَى