الْمَذْكُورِ فِيهِ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسِ الْخُلْعِ هَذَا وَأَنَّ الْمُخَالَعَةَ هَذِهِ جَرَتْ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي حَالِ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِهِمَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا فَحَكَمْت بِذَلِكَ كُلِّهِ لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ وَقَضَيْتُ بِكَوْنِ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ بِسَبَبِ الْمُخَالَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ فِي وَجْهِ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ حُكْمًا أَبْرَمْته وَقَضَاءً نَفَّذْته مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الصِّحَّةِ وَالْجَوَازِ وَيُتِمُّ السِّجِلَّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي نِكَاحَهَا وَهِيَ تُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ) يَكْتُبُ: حَضَرَ فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ امْرَأَةً ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسَمَّى فُلَانَةَ وَرَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ بِحَضْرَةِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهَا أَنَّ هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ امْرَأَةُ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرَ وَحَلَالُهُ وَمَدْخُولَتُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَمْنَعُهَا عَنْ طَاعَةِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَالِانْقِيَادَ لَهُ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ الْكَفُّ عَنْ الْمَنْعِ، وَطَالَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجَوَابِ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُمَا فَسُئِلَا فَأَجَابَتْ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ: لَسْتُ امْرَأَةً لِهَذَا الْمُدَّعِي وَلَسْتُ عَلَى طَاعَتِهِ وَلَكِنِّي امْرَأَةُ هَذَا الْآخَرِ، وَأَجَابَ الرَّجُلُ الَّذِي أَحْضَرَهُ وَقَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ مَنْكُوحَتِي وَحَلَالِي، وَأَنَا أَحَقُّ فِي مَنْعِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرَ، وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا نَفَرًا وَذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ فَسَأَلَ الْقَاضِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ فَشَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى الْمُدَّعِي شَهَادَةً مُتَّفِقَةَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي؛ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْمَرْأَةِ لِلْمُدَّعِي، فَإِنْ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ مَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ وَيَنْدَفِعُ بِهِ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي.

وَالْخَارِجُ مَعَ ذِي الْيَدِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَارِيخٍ يَقْضِي بِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ هَلْ يَقْضِي بِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ؟ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ.

كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَطَرِيقُ كِتَابَةِ هَذَا الدَّفْعِ حَضَرَ فُلَانٌ يَعْنِي صَاحِبَ الْيَدِ وَمَعَهُ فُلَانَةُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الَّتِي وَقَعَتْ الْمُنَازَعَةُ فِي نِكَاحِهَا وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانًا يَعْنِي الْمُدَّعِيَ الْأَوَّلَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ وَفِي دَفْعِ بَيِّنَتِهِ بِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ ادَّعَى أَوَّلًا عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّهَا مَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ وَمَدْخُولَتُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ يَمْنَعُهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَيَذْكُرُ مُطَالَبَةَ الْمَرْأَةِ بِطَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ وَمُطَالَبَةَ الَّذِي حَضَرَ بِالْكَفِّ عَنْ مَنْعِهِ إيَّاهَا عَنْ طَاعَتِهِ، وَيَذْكُرُ إنْكَارَ الْمَرْأَةِ وَإِنْكَارَ الرَّجُلِ أَيْضًا دَعْوَاهُ قِبَلَهَا هَذِهِ وَيَذْكُرُ إقْرَارَهَا بِالنِّكَاحِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ وَتَصْدِيقَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إيَّاهَا بِذَلِكَ وَإِقَامَةَ الَّذِي أَحْضَرَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فِيهَا، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ قِبَلَهَا فِي وَجْهِهِ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي حَضَرَتْ مَعَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ امْرَأَةَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَحَلَالَهُ وَمَدْخُولَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ جَرَى بَيْنَهُمَا، وَأَحْضَرَ شُهُودًا عَلَى مَا ادَّعَى وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِنِكَاحِ هَذِهِ بِحُكْمِ أَنَّ لِي يَدًا أَوْ بَيِّنَةً فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ تَرْكُ دَعْوَاهُ النِّكَاحَ قِبَلَهَا وَتَرْكُ الْمُطَالَبَةِ إيَّاهَا حَتَّى تَتَمَكَّنَ مِنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ وَلِهَذَا الدَّفْعِ دَفْعٌ مِنْ وُجُوهٍ:

(أَحَدُهَا) أَنْ يَدَّعِيَ الْخَارِجُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً أَوْ رَجْعِيَّةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَأَنَّ هَذَا الْخَارِجَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ وَصُورَةُ كِتَابَةِ دَعْوَى هَذَا الدَّفْعِ حَضَرَ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فَيَكْتُبُ دَعْوَى الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرَ أَوَّلًا ثُمَّ يَكْتُبُ دَعْوَى الدَّفْعِ لَدَعْوَاهُ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ، فَيَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ بِتَارِيخِ كَذَا، وَأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ مِنْهُ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِتَارِيخِ كَذَا بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا فُلَانٍ إيَّاهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّهُ قَبِلَ تَزْوِيجَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015