الشُّهُودِ وَلَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَعَدَالَةَ الشُّهُودِ، وَأَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمْ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ عُدُولًا أَوْ لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِمْ بِتَعْدِيلِ الْمُزَكِّينَ إلَى قَوْلِهِ: حَكَمْت، ثُمَّ يَكْتُبُ وَحَكَمْت لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِثُبُوتِ إقْرَارِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ فِيهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ بِهَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ وَتَصْدِيقِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إيَّاهُ فِيهِ خِطَابًا بِتَارِيخِ كَذَا الْمَذْكُورِ فِيهِ وَبِوَفَاتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إلَيْهِ وَتَخْلِيفِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فِي يَدِهِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ بِمِثْلِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَزِيَادَةٌ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ حُكْمًا أَبْرَمْته وَقَضَيْت بِثُبُوتِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ قَضَاءً نَفَّذْته مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِهِ فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بَيْنَ النَّاسِ فِي كُورَةِ بُخَارَى بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا وَكَلَّفْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَذَا أَدَاءَ هَذَا الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى الَّتِي فِي يَدِهِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَيَتِمُّ السِّجِلُّ.

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّفْعِ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) حَضَرَ وَأَحْضَرَ مَعَهُ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ ادَّعَى عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ وَيُعِيدُ الدَّعْوَى الَّتِي مَرَّتْ بِتَمَامِهَا ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ قَبَضَ مِنْ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ حَالَ حَيَاتِهِ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ قَبْضًا صَحِيحًا، وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ بِقَبْضِ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ طَائِعًا مِنْ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى هَذَا قَبْضًا صَحِيحًا، وَأَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى هَذَا الْمُتَوَفَّى بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ إقْرَارًا صَحِيحًا جَائِزًا صَدَّقَهُ الْمُتَوَفَّى هَذَا فِيهِ خِطَابًا، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ قَبْلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بَعْدَمَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفَ - مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ وَقَدْ يَكُونُ دَفَعَ هَذَا بِدَعْوَى إبْرَائِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَبِأَسْبَابٍ أُخَرَ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا قَبْلُ هَذَا فَيَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا قَبْلَ هَذَا (سِجِلُّ هَذَا الدَّفْعِ) يَكْتُبُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ هَذَا وَيَكْتُبُ دَعْوَى الدَّفْعِ مِنْ نُسْخَةِ الْمَحْضَرِ عَلَى نَحْو مَا كَتَبْنَا قَبْلَ هَذَا إلَى قَوْلِهِ: وَحَكَمْت، ثُمَّ يَكْتُبُ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ وَحَكَمْت بِثُبُوتِ هَذَا الدَّفْعِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قَبْلَ هَذَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ وَلَمْ تَكُنْ هِيَ فِي يَدِ أَحَدٍ ادَّعَى رَجُلٌ نِكَاحَهَا وَيَزْعُمُ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَالْمَرْأَةُ تُنْكِرُ نِكَاحَهَا وَوَقَعْت الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ النِّكَاحِ وَكِتَابَةِ الْمَحْضَرِ يَكْتُبُ حَضَرَ فُلَانٌ، وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ امْرَأَةً ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسَمَّى فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ امْرَأَةُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَمَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ وَمَدْخُولَتُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ حَالَ كَوْنِهَا عَاقِلَةً بَالِغَةً نَافِذَةَ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا خَالِيَةً عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْغَيْرِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَدَاقِ كَذَا، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي حَالِ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا تَزَوَّجَهَا فِي مَجْلِسِ التَّزْوِيجِ هَذَا بِحَضْرَةِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ الَّذِينَ كَانُوا حَضَرُوا فِي مَجْلِسِ التَّزْوِيجِ هَذَا عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ لِنَفْسِهِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا، وَقَدْ سَمِعَ أُولَئِكَ الشُّهُودَ الَّذِينَ حَضَرُوا مَجْلِسَ التَّزْوِيجِ هَذَا كَلَامَ هَذَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ الْيَوْمَ امْرَأَةُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَحَلَالُهُ بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ وَتَمْتَنِعُ عَنْ طَاعَتِهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَوَاجِبٌ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ طَاعَةُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَطَالَبَهَا بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهَا فَسُئِلَتْ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015