الشُّهُودِ.
فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمْ يَطْعَنْ فِي الشُّهُودِ يَكْتُبُ عَقِبَ قَوْلِهِمْ فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ وَأَثْبَتُّهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَّدِ فِي خَرِيطَةِ الْحُكْمِ قَبْلُ، وَلَمْ يَطْعَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا فِي هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ وَلَمْ يَلْتَمِسْ مِنِّي التَّعَرُّفَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ مِنْ الْمُزَكِّينَ بِالنَّاحِيَةِ فَلَمْ أَشْتَغِلْ بِالتَّعَرُّفِ عَنْ حَالِهِمْ مِنْ الْمُزَكِّينَ بِالنَّاحِيَةِ وَاكْتَفَيْت بِظَاهِرِ عَدَالَتِهِمْ عَدَالَةَ الْإِسْلَامِ عَمَلًا بِقَوْلِ مِنْ يُجَوِّزُ الْحُكْمَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ قَبُولَ مِثْلِهَا؛ لِإِيجَابِ الشَّرْعِ قَبُولَهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَ فِيهِ وَثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ مَا شَهِدُوا بِهِ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ فَأَعْلَمْت الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هَذَا وَأَخْبَرْته بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدِي وَمَكَّنْته مِنْ إيرَادِ الدَّفْعِ لِيُورِدَ دَفْعًا لِهَذِهِ الدَّعْوَى إنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ فَلَمْ يَأْتِ بِالدَّفْعِ وَلَا يَأْتِي بِالْمُخْلِصِ وَظَهَرَ عِنْدِي عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَنِي هَذَا الْمُدَّعِي الْمَشْهُودُ لَهُ الْحُكْمَ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدِي لَهُ فِي ذَلِكَ فِي وَجْهِ خَصْمِهِ هَذَا الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَكِتَابَةَ سِجِلٍّ لَهُ فِيهِ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَجَبْته إلَى ذَلِكَ وَاسْتَخَرْت اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ وَاسْتَعْصَمْتُهُ عَنْ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ وَالْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ وَالْخَلَلِ وَاسْتَوْثَقْته لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَحَكَمْت لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِثُبُوتِ إقْرَارِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَصِفَتُهُ وَعَدَدُهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ دَيْنًا لَازِمًا عَلَيْهِ وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ لِهَذَا الْمُدَّعِي، وَتَصْدِيقِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إيَّاهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ خِطَابًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذَا السِّجِلِّ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الشُّهُودُ مَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ يَكْتُبُ عَقِبَ قَوْلِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذَا السِّجِلِّ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُمْ بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ يَكْتُبُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلَيْنِ.
وَإِنْ ظَهَرَتْ عَدَالَةُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ يَكْتُبُ بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ الْمُعَدَّلَيْنِ مِنْ هَذِهِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا مُشِيرًا إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بِكَوْرَةِ بُخَارَى بَيْنَ النَّاسِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْهِيرِ وَالْإِعْلَانِ حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَّذْتُهُ مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الصِّحَّةِ وَالنَّفَاذِ وَأَلْزَمْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَذَا إيفَاءَ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَصِفَتُهُ وَعَدَدُهُ فِيهِ إلَى هَذَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَرَكْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَذَا وَكُلَّ ذِي حَقٍّ وَحُجَّةٍ وَدَفَعَ عَلَى حُجَّتِهِ وَدَفَعَهُ وَحَقِّهِ مَتَى أَتَى بِهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ، وَأَمَرْت بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ حُجَّةً لِلْمَحْكُومِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْهَدْت عَلَيْهِ حُضُورَ مَجْلِسِي مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالْكُلُّ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَهَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي كَتَبْنَاهَا فِي هَذَا السِّجِلِّ أَصْلٌ فِي جَمِيعِ السِّجِلَّاتِ لَا يَتَغَيَّرُ شَيْءٌ مِمَّا فِيهِ إلَّا الدَّعَاوَى، فَإِنَّ الدَّعَاوَى كَثِيرَةٌ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَيْسَ كِتَابَةُ السِّجِلِّ إلَّا إعَادَةُ الدَّعْوَى الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَحْضَرِ بِعَيْنِهَا وَإِعَادَةُ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ عَقِبَهَا ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ كِتَابَةِ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ فَجَمِيعُ الشَّرَائِطِ فِي سَائِرِ السِّجِلَّاتِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا السِّجِلِّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ثُمَّ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُوَقِّعَ عَلَى صَدْرِ السِّجِلِّ بِتَوْقِيعِهِ الْمَعْرُوفِ وَيَكْتُبَ فِي آخِرِ السِّجِلِّ عَقِبَ التَّارِيخِ مِنْ جَانِبِ يَسَارِ السِّجِلِّ بِقَوْلِهِ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ كَتَبَ هَذَا السِّجِلَّ عَنِّي بِأَمْرِي وَجَرَى الْحُكْمُ عَلَى مَا بَيَّنَ فِيهِ عِنْدِي وَمِنِّي وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِيهِ حُكْمِي وَقَضَائِي نَفَّذْته بِحُجَّةٍ لَاحَتْ عِنْدِي وَكَتَبْت التَّوْقِيعَ عَلَى الصَّدْرِ وَهَذِهِ الْأَسْطُرِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ الْخَمْسَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقُ مِنْ الْخَطِّ خَطُّ يَدِي وَقَدْ يُكْتَبُ هَذَا السِّجِلُّ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَايِبَةِ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْمُسَمُّونَ آخَرَ هَذَا الْكِتَابِ، شَهِدُوا جُمْلَةً أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ بِكُورَةِ كَذَا قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُتَوَلٍّ عَمَلَ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ بِهَذِهِ الْكُورَةِ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ. رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا، وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا، وَيَذْكُرُ الدَّعْوَى عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى وَيَذْكُرُ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ يَكْتُبُ فَسَمِعَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ وَأَثْبَتَهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَّدِ فِي خَرِيطَةِ الْحُكْمِ.
وَرَجَعَ فِي التَّعَرُّفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَكْتُبُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ مَا شَهِدُوا بِهِ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، وَعَرَضَ الدَّعْوَى وَلَفْظَةَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْمَدَارُ فِي الْفَتْوَى