لَمْ تَبْطُلْ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ شَفِيعًا أَيْضًا فَلِلشَّفِيعِ الْآخَرِ نِصْفُ الدَّارِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
بَاعَ دَارًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَمَرِضَ الْبَائِعُ وَهُوَ مَوْرُوثُ الشَّفِيعِ وَحَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْحَطُّ، وَلَوْ وَلَّاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ وَارِثِ الْبَائِعِ، أَوْ رَابِحٍ، صَحَّ الْحَطُّ وَلَمْ يَلْزَمْ حَطَّ مِثْلِهِ عَنْ الْوَارِثِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآمِرِ بِالشِّرَاءِ وَلَا شَهَادَةُ ابْنِهِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي جَازَتْ شَهَادَةُ ابْنِ الْبَائِعِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى تَسْلِيمِ الشَّفِيعِ وَاثْنَانِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي تَهَاتَرَا وَلَوْ شَهِدَ الشَّفِيعُ بِالشِّرَاءِ فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ سَلَّمَ جَازَتْ، وَلَوْ قَالَ أَجَزْنَاهُ فَطَلَبَ جَازَ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَائِبًا لَمْ يَأْخُذْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِذَا وَكَّلَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمُسْلِمِ بِتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ مِنْهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ وَشَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ الذِّمِّيُّ هُوَ الْوَكِيلُ، وَقَدْ أَجَازَ الشَّفِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيل قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ جَازَ إقْرَارُهُ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ أَجَازَ صُنْعَهُ عَلَى الْعُمُومِ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي إثْبَاتِ كَلَامِهِ حُجَّةٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ وُهِبْتُهُ مِنْهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِكَذَا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَرَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَإِنْ حَضَرَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَهَا بِالثَّمَنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ أَخَذَهَا بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ حَضَرَ الْبَائِعُ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ أَخَذَهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
اشْتَرَى الْمُضَارِبُ دَارًا وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُضَارِبُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ بَاعَ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا كَتَبَ الْقَاضِي بِقَضَائِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الشُّهُودَ كَمَا أَنَّهُ يَقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُمْتَنِعًا مِنْ التَّسْلِيمِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكْتُبُ لَهُ حُجَّةً بِقَضَائِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ وَإِذَا كَانَ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ يُعْطِي الْقَاضِي الْمَقْضِيَّ لَهُ سِجِلًّا إنْ الْتَمَسَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ يُعْطِيه ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ اشْتَرَى نَصِيبًا مَعْلُومًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، بَعْضُهُمْ حُضُورٌ وَبَعْضُهُمْ غُيَّبٌ، اشْتَرَى نَصِيبَ الْحُضُورِ هَلْ لِلشَّفِيعِ الْجَارِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى مَعَ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَرَ الشَّرِيكُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْجَارِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ وُهِبَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَا مِنْهُ الْأَلْفَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا وَسَلَّمَا إلَيْهِ الدَّارَ جَازَ ذَلِكَ وَلِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِانْعِدَامِ الشُّيُوعِ فِي الدَّارِ فَالتَّمَلُّكُ فِيهَا وَاحِدٌ وَانْعِدَامُ الشُّيُوعِ فِي الْأَلْفِ حِينَ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَقْسُومًا، وَلَوْ كَانَ الْأَلْفُ غَيْرَ مَقْسُومٍ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الشُّيُوعَ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّعْوِيضِ كَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْهِبَةِ وَالْأَلْفُ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
(كِتَابُ الْقِسْمَةِ)
(وَفِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَابًا) (الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهَا وَبَيَانِ مَاهِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَسَبَبِهَا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا) أَمَّا تَفْسِيرُهَا فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِفْرَازِ وَتَمَيُّزِ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ عَنْ الْبَعْضِ وَأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْ الْمُبَادَلَةِ لِأَنَّ مَا مِنْ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ إلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نَصِيبَيْنِ فَكَانَ مَا يَقْبِضُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ مِلْكُهُ وَنِصْفُهُ مِلْكُ صَاحِبٍ صَارَ لَهُ بِإِزَاءِ مَا تَرَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَصَارَ عِوَضًا عَمَّا تَرَكَ مِنْ نَصِيبِهِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنَّ مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَالتَّمَيُّزِ فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ أَرْجَحُ وَأَظْهَرُ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ مِثْلُ مَا تُرِكَ عَلَيْهِ فَجُعِلَ وُصُولُ مِثْلِ حَقِّهِ إلَيْهِ كَوُصُولِ عَيْنِ حَقِّهِ لِأَنَّ مَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ لَيْسَ بِمِثْلٍ لِمَا