أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوا الظِّئْرَ فِي مَنْزِلِهِمْ إذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهَا وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهِ فِي مَنْزِلِهَا. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَعُذْرُهَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُهَا لَا تَسْتَطِيعُ مَعَهُ الرَّضَاعَ وَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا إذَا مَرِضَتْ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَيْهَا صَرِيحًا لَكِنْ كَانَ الْعُرْفُ الظَّاهِرُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الظِّئْرَ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي مَنْزِلِ أَبِيهِ لَزِمَهَا ذَلِكَ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَطَعَامُ الظِّئْرِ وَكُسْوَتُهَا عَلَى الظِّئْرِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ ضَاعَ الصَّبِيُّ فِي يَدِهَا أَوْ وَقَعَ فَمَاتَ أَوْ سُرِقَ مِنْ حُلِيِّ الصَّبِيِّ أَوْ ثِيَابِهِ شَيْءٌ لَمْ تَضْمَنْ الظِّئْرُ شَيْئًا. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
ثُمَّ إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالدَّرَاهِمِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِهَا وَصِفَتِهَا، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِثِيَابٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ جَمِيعُ شَرَائِطِ السَّلَمِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ دَرَاهِمَ وَوَصَفَ جِنْسَ الْكُسْوَةِ وَأَجَلَهَا وَذَرْعَهَا فَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَنَعْنِي بِتَسْمِيَةِ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ أَنْ يَجْعَلَ الْأُجْرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَدْفَعُ الطَّعَامَ مَكَانهَا وَلَوْ سَمَّى الطَّعَامَ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ جَازَ أَيْضًا وَلَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهُ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقِيَامُ بِأَمْرِ الصَّبِيِّ فِيمَا يُصْلِحُهُ مِنْ رَضَاعِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَتَغْسِلُ ثِيَابَهُ مِنْ بَوْلِهِ وَمِنْ نَجَاسَتِهِ لَا عَنْ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَعَلَيْهَا غَسْلُ الصَّبِيِّ وَإِصْلَاحُ دُهْنِهِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَعَلَيْهَا أَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ بِأَنْ تَمْضُغَ لَهُ الطَّعَامَ وَلَا تَأْكُلَ شَيْئًا يُفْسِدُ لَبَنَهَا وَيَضُرُّ بِهِ وَعَلَيْهَا أَيْضًا طَبْخُ طَعَامِهِ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
فَلَوْ مَرِضَ الصَّبِيُّ فَمَا يُعَالَجُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنْ الرَّيْحَانِ وَالدُّهْنِ فَهُوَ عَلَى الظِّئْرِ فِي عُرْفِ دِيَارِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِ دِيَارِنَا فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ
فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَلَيْسَ عَلَى الظِّئْرِ أَنْ تَشْتَرِيَ لَهُ الطَّعَامَ وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَهْلِهِ وَعَلَيْهَا أَنْ تُهَيِّئَهُ لَهُ. كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْأَجِيرِ فِي الْإِجَارَةِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَيْسَ عَلَى الظِّئْرِ مِنْ أَعْمَالِ أَبَوَيْ الصَّبِيِّ شَيْءٌ إلَّا أَنْ تَتَبَرَّعَ وَلَا تَتْرُكَ الصَّبِيَّ وَحِيدًا. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَيْسَ لِلظِّئْرِ أَوْ لِلْمُسْتَرْضِعِ أَنْ يُفْسِخَ هَذِهِ الْإِجَارَةَ إلَّا بِعُذْرٍ وَالْعُذْرُ لِأَهْلِ الصَّبِيِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَبَنَهَا أَوْ يَتَقَيَّأَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ وَكَذَلِكَ إذَا حَبِلَتْ وَكَذَلِكَ إذَا مَرِضَتْ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ سَارِقَةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ فَاجِرَةً بَيِّنٌ فُجُورُهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ كَافِرَةً لِأَنَّ كُفْرَهَا فِي اعْتِقَادِهَا وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ ظِئْرًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا كَافِرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ حَمْقَاءَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفْسِخَ الْإِجَارَةَ. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَالْعُذْرُ مِنْ جَانِبِ الظِّئْرِ أَنْ تَمْرَضَ مَرَضًا لَا تَسْتَطِيعُ مَعَهُ الْإِرْضَاعَ إلَّا بِمَشَقَّةٍ تَلْحَقُهَا وَكَذَلِكَ إذَا حَبِلَتْ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الصَّبِيِّ يُؤْذُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ كُفُّوا، وَإِنْ أَسَاءُوا أَخْلَاقَهُمْ مَعَهَا كُفُّوا عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُفُّوا عَنْهَا كَانَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً بِالظُّؤْرَةِ وَهِيَ مِمَّنْ يُعَابُ عَلَيْهَا فَلَهَا الْفَسْخُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تُعْرَفُ بِذَلِكَ وَمَعْنَى قَوْلُهُ لَا تُعْرَفُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَوْلَى إجَارَةً مِنْهَا. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَتُفْسَخَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِمَشَقَّةِ الظِّئَارَةِ ثُمَّ عَلِمَتْ هَكَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
قَدْ قَالُوا فِي الظِّئْرِ إذَا كَانَتْ هِيَ مِمَّنْ يَشِينُهَا الْإِرْضَاعُ فَلِأَهْلِهَا أَنْ يَفْسَخُوا لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِهِ وَكَذَا إذَا امْتَنَعَتْ هِيَ مِنْ الرَّضَاعِ فَلَهَا ذَلِكَ إذَا كَانَ يَشِينُهَا. كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ قَدْ أَلِفَهَا وَلَا يَأْخُذُ لَبَنَ غَيْرِهَا وَهِيَ لَا تُعْرَفُ بِالظُّؤْرَةِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إذَا كَانَ يُخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَأْوِيلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ الصَّبِيُّ يُعَالَجُ بِالْغِذَاءِ مِنْ الْفَانِيذِ وَالسَّمْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالَجُ بِهِ الصِّبْيَانُ أَوْ يَأْخُذُ لَبَنَ الْغَيْرِ بِنَوْعِ حِيلَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يُعَالَجُ بِالْغِذَاءِ وَلَا يَأْخُذُ لَبَنَ غَيْرِهَا فَجَوَابُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَجَوَابِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِلظُّئُورَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُبْطِلَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ قِيلَ هَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ