وَلَا يَبْقَى فِيهِ رِبْحٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمُضَارِبُ إذَا اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ مَتَاعًا وَقَبَضَهُ وَلَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَ حَتَّى هَلَكَ فَأَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِشَيْءٍ وَالْمَتَاعُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ عَمِلَ بِالْمُضَارَبَةِ حَتَّى صَارَتْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَلْفَيْنِ مِنْهَا دَيْنٌ وَأَلْفَيْنِ عَيْنٌ فِي يَدِهِ فَاشْتَرَى بِهَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى هَلَكَ الْأَلْفَانِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَإِذَا أَخَذَ الْجَارِيَةَ كَانَ لَهُ رُبُعُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ الدَّيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ فَرَأْسُ مَالِهِ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ وَلَا يَرْجِعُ الْمُضَارِبُ فِي هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ بِشَيْءٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ، كَذَا فِي الْكَافِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي جُحُودِ الْمُضَارِبِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ) عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعْ إلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفًا مُضَارَبَةً فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَإِنْ اشْتَرَى بِهِ مَعَ الْجُحُودِ فَهُوَ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْمُضَارِبِ إذَا قَالَ هَذَا الْأَلْفُ رَأْسُ الْمَالِ وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ رِبْحٌ وَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ لِفُلَانٍ قُبِلَ قَوْلُهُ، قَالَ الْحَسَنُ: إنْ كَانَ وَصَلَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُقْبَلْ وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْحَاوِي.
لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَذَكَرَ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ فِيهَا أَلْفًا وَجَاءَ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ إنَّهُ جَحَدَ، فَقَالَ: لَمْ أَرْبَحْ فِيهَا إلَّا خَمْسَمِائَةٍ، فَهَلَكَ الْأَلْفَانِ فِي يَدِهِ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِمَا قَالَ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي جَحَدَهَا مِنْ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُهَا رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَلَوْ كَانَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ رَبِحَ فِي الْمَالِ شَيْئًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ضَمِنَ الْأَلْفَ الرِّبْحَ كُلَّهُ فَيَأْخُذُهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ قِيمَةِ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ.
لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ الْمَالِ وَاَلَّذِي فِي يَدَيَّ رِبْحٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْفَعْ وَلَكِنَّهُ هَلَكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ الرِّبْحِ) . الْأَصْلُ أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ مَوْقُوفَةٌ إنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ بَطَلَتْ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَرَبِحَ أَلْفًا فَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَلَى حَالِهِ فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ خَمْسَمِائَةٍ وَالْمُضَارِبُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ ضَاعَ مَا أُعِدَّ لِرَأْسٍ الْمَالِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّ قِسْمَتَهُمَا بَاطِلَةٌ، وَالْخَمْسُمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُؤَدِّي الْمُضَارِبُ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّبْحِ إلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ رَدَّ مِثْلَهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَتَّى يَتِمَّ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ، وَالْأَلْفُ الَّذِي هَلَكَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ هُوَ الرِّبْحُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ أَلْفَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ ضَاعَ رَأْسُ الْمَالِ فَالْأَلْفُ الَّذِي قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ الْمُضَارِبُ نِصْفَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَهُ وَإِنْ اسْتَوْفَى رَأْسَ مَالِهِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ثُمَّ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ الَّذِي قَبَضَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ إلَى الْمُضَارِبِ، وَقَالَ: اعْمَلْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الَّتِي كَانَتْ فَإِنْ رَبِحَ أَوْ وَضَعَ لَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ الْأُولَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُضَارَبَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ وَالْمُضَارَبَةُ الْأُولَى انْتَهَتْ نِهَايَتُهَا مَتَى اقْتَسَمَا وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الَّتِي كَانَتْ أَيْ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي كَانَ فِي الْأُولَى، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا ثَانِيًا فَهَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ