مَالِهِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَدَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى الْأَوَّلُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَبَاعَهَا مِنْ الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ فَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَ لَهُ خَاصَّةً مِنْ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي يَكُونُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ وَبَاعَهُ مِنْ الثَّانِي بِثَلَاثَةِ آلَافٍ أَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهِ بَاعَهُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَثُلُثَيْ أَلْفٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ) . لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ رَهَنَ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالِاسْتِدَانَةِ عَقْدٌ آخَرُ وَهُوَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ وَكَانَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى مَا شَرَطَا وَمَا حَصَلَ بِالِاسْتِدَانَةِ إنْ كَانَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي التَّسَاوِيَ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا مُضَارَبَةً لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك أَوْ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ كَانَتْ حِصَّةُ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً وَمَا زَادَ فَهُوَ لِلْمُضَارِبِ لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ وَثَمَنُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ بِذَلِكَ الْخَلْطِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ سِلْعَةً لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَنَحْوِهِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِغَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَكَانَ اسْتِدَانَةً عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِالدَّنَانِيرِ أَوْ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهَا كَجِنْسٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ الثَّمَنِيَّةِ وَفِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. وَكَذَا إذَا اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ الْمُضَارَبَةَ بِهَا وَكَذَا إذَا اشْتَرَى بِالْبِيضِ وَفِي يَدِهِ السُّودُ وَبِالصِّحَاحِ وَفِي يَدِهِ الْمَكْسُورَةُ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اشْتَرَى بِتِبْرِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مَرْضُوضَةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى شَيْئًا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقِيمَةُ الدَّنَانِيرِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَلْفِ جَازَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِحِصَّةِ الْأَلْفِ وَلَزِمَ الْفَضْلُ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ شَرِيكًا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِالدَّنَانِيرِ يَنْوِي عَنْ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ غَلَتْ الدَّنَانِيرُ قَبْلَ أَنْ يَنْفُدَ فَصَارَتْ أَلْفٌ وَخَمْسِمِائَةٍ فَهَذِهِ وَضِيعَةٌ دَخَلَتْ عَلَى الْمَالِ فَيَشْتَرِي بِالْأَلْفِ ذَهَبًا وَيَنْقُدُهُ ثُمَّ يَبِيعُ الْمَتَاعَ فَيَنْقُدُهُ بَقِيَّةَ الذَّهَبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى عَلَيْهَا جَارِيَةً خَمْسَمِائَةٍ كُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ وَقَبَضَ الْجَارِيَةَ وَهَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ عِنْدَ الْمُضَارِبِ فَالْمُضَارِبُ مُشْتَرٍ لِلْجَارِيَةِ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبَضَهَا وَلَمْ يَنْفُدْ الثَّمَنَ حَتَّى ضَاعَتْ الدَّرَاهِمُ رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسِينَ دِينَارٍ اسْتِحْسَانًا فَيُعْطِيهَا بَائِعَ الْجَارِيَةِ فَإِذَا بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ اسْتَوْفَى رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا وَالْبَاقِي رِبْحٌ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدَ بَيْتِ الْمَالِ فَاشْتَرَى