مُخَالِفٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
لَوْ قَالَ لَا تَبِعْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَبَاعَ بِأَكْثَرَ جَازَ لِأَنَّهُ خَيْرٌ لِصَاحِبِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
لَوْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً فَخَصَّهَا رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ نَحْوُ أَنْ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ بِالنَّسِيئَةِ أَوْ لَا تَشْتَرِ دَقِيقًا وَلَا طَعَامًا أَوْ لَا تَشْتَرِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ لَا تُسَافِرْ فَإِنْ كَانَ التَّخْصِيصُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ الْمُضَارِبُ أَوْ بَعْدَمَا عَمِلَ فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَصَارَ الْمَالُ نَاضًّا جَازَ تَخْصِيصُهُ وَإِنْ كَانَ التَّخْصِيصُ بَعْدَ مَا عَمِلَ وَصَارَ الْمَالُ عَرَضًا لَا يَصِحُّ وَكَذَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ فَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي يَمْلِكُ السَّفَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ إنْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. فَإِذَا اشْتَرَى بِبَعْضِ الْمَالِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِهِ إلَّا فِي الْحِنْطَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْبَاقِي إلَّا الْحِنْطَةَ فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَصَارَ نَقْدًا لَمْ يَشْتَرِ بِهِ إلَّا الْحِنْطَةَ كَذَا فِي الْحَاوِي.
إذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الثِّيَابَ وَيَبِيعَ فَاسْمُ الثِّيَابِ جِنْسٌ لِلْمَلْبُوسِ فِي حَقِّ بَنِي آدَمَ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ كَالْخَزِّ وَالْحَرِيرِ وَالْقَزِّ وَثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالْأَكْسِيَةِ وَالْأَنْبِجَانِيَّات وَالطَّيَالِسَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسُوحَ وَالسُّتُورَ وَالْأَنْمَاطَ وَالْوَسَائِدَ وَالطَّنَافِسَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَوْ دَفَعَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْبَزَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ ثِيَابِ الْخَزِّ وَالْحَرِيرِ وَالطَّيَالِسَةِ وَالْأَكْسِيَةِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَشْتَرِي ثِيَابَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ فَقَطْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ شِرَاءِ الْمُضَارِبِ وَبَيْعِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ) . إذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ الثَّانِي وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. ثُمَّ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ الْأَوَّلُ بِالضَّمَانِ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ عَلَى مَا شَرَطَا وَيَطِيبُ الرِّبْحُ لِلثَّانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ كَذَا فِي الْكَافِي. وَإِنْ اخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي رَبِحَ الْمُضَارِبُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ الَّتِي اشْتَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَلَا يُضَمِّنُ وَاحِدًا مِنْهُمَا شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَى فَاسِدَةً وَالثَّانِيَةُ جَائِزَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلِلثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُولَى جَائِزَةً وَالثَّانِيَةُ فَاسِدَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِلثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ أَجْرُ الْمِثْلِ وَلِلْأَوَّلِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَكَذَا إذَا كَانَتَا فَاسِدَتَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ وَاحِدٌ مِنْهَا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُضَارِبُ الْآخَرُ الْمَالَ أَوْ وَهَبَهُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْآخَرِ خَاصَّةً دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فِي مُبَاشَرَةِ هَذَا الْفِعْلِ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ الْأَوَّلُ فَيَقْتَصِرُ حُكْمُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَمِلَ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ امْتَثَلَ أَمْرَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَوْ غَصَبَ الْمَالَ مِنْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي غَاصِبٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ الثَّانِي لِلْمُضَارَبَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْمُضَارِبَيْنِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ خَاصَّةً كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ أَبْضَعَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي مَعَ رَجُلٍ يَشْتَرِي بِهِ