أَرْبَعِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُؤَدِّيَهَا إلَيْهِ وَأَبْرَأَنِي عَنْ الْبَاقِي وَقَالَ الطَّالِبُ أَبْرَأْتُك عَنْ خَمْسِمِائَةٍ وَصَالَحْت عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَبَرْهَنَا وَوَقَّتَا وَقْتًا وَاحِدًا أَوْ وَقْتَيْنِ أَوْ لَمْ يُوَقِّتَا فَالْبَيِّنَةُ لِلْمَطْلُوبِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ
لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِيمَا هُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ نَحْوَ كُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ كُرِّ شَعِيرٍ فَصَالَحَ عَلَى نِصْفِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ دَارًا أَوْ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفِ الدَّارِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ وَالدَّارِ لَا يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفِ وَيُقْضَى بِبَقِيَّةِ الدَّارِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى جَمِيعِ الدَّارِ وَثُلُثِ الْخَمْسِمِائَةِ لَا يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الصُّلْحُ إذَا وَقَعَ أَقَلَّ عَنْ قِيمَةِ الْمُسْتَهْلَكِ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُسْتَهْلِكُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْقِيمَةَ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَالْبَيِّنَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا مَقْبُولَةٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ فِي دَارِ رَجُلٍ دَعْوَى فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ شَاهِدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ فَرَفَضَ بِهِ مِنْهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا مِقْدَارًا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَّى أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَلَمْ يُسَمِّ الْآخَرُ شَيْئًا أَوْ شَهِدَا جَمِيعًا أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ جَحَدَ صَاحِبُ الدَّارِ وَادَّعَى الطَّالِبُ الصُّلْحَ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرَ مُسَمًّى أَوْ تَرَكَا جَمِيعًا تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى صُلْحٍ بِمُعَايَنَةٍ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ فِي دَارِ رَجُلٍ دَعْوَى فَاخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي مِقْدَارِ الْمُسَمَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَالَحَ عَلَى مِائَةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلصُّلْحِ هُوَ الْمُدَّعِي لِلدَّارِ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَكْثَرَ الْمَالَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّارَ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ شَهِدَا بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ لَمْ يَشْهَدَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الصُّلْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِقْرَارِ) . إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ بَاعَهُ بِالْأَلْفِ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ عَبْدًا فَهُوَ جَائِزٌ وَيَصِيرُ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ حَتَّى لَوْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ، وَإِذَا قَالَ صَالَحْتُك عَنْ الْأَلْفِ الَّذِي ادَّعَيْت عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مُقِرًّا بِالْأَلْفِ حَتَّى لَوْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالدَّعْوَى فِي الْأَلْفِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ اصْطَلَحَ الرَّجُلَانِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ دَارًا أَوْ يُسَلِّمَ الْآخَرُ لَهُ عَبْدًا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَكَذَلِكَ لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْعَبْدَ لِلْآخَرِ عَلَى إنْ أَبْرَأَهُ الْآخَرُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ بِالْعَبْدِ وَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى إنْ بَرِئَ فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَبَرِئَ الْآخَرُ مِنْ الْعَبْدِ فَهُوَ صُلْحٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَكَذَلِكَ لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى إنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَسَلَّمَهَا لَهُ كَانَ هَذَا جَائِزًا وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَلَا إنْكَارًا أَوْ أَيَّهُمَا اُسْتُحِقَّ، فَهُمَا عَلَى حُجَّتِهِمَا فِي الْبَاقِي كَمَا كَانَ قَبْلَ الصُّلْحِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
صَالَحَ عَنْ دَعْوَاهُ حَقًّا فِي دَارٍ عَلَى عَبْدٍ عَيْنٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ، ثُمَّ إنْ صَالَحَهُ مِنْ حَقِّهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ لَهُ وَالْقَوْلُ فِي بَيَانِ الْحَقِّ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُجْمِلُ وَإِنْ صَالَحَ عَنْ دَعْوَى الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ لِيَعْتَرِفَ لَهُ بِالْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ كَالْبَيْعِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ