لَمْ يُسَلِّمْ ذَلِكَ فَإِنْ سَلَّمَ جَازَ الصُّلْحُ فِي الْكُلِّ وَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بَطَلَ الصُّلْحُ فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُسَلِّمْ وَكَانَ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ فِي نَصِيبِهِ وَسَلَّمَ لِلْمُصَالِحِ نِصْفَ الْمِائَةِ وَهَلْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ الصُّلْحَ فِي نَصِيبِ الْمُصَالِحِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ مَسْأَلَةً تُشْبِهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ وَضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي لِيُسَلِّمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَلَمْ يُسَلِّمْ صَاحِبُهُ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ قَالَ الْمُشْتَرِي: يَتَخَيَّرُ فِي نَصِيبِ الْبَائِعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا خِيَارَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالدَّارِ فَإِذَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْخِلَافِ فَكَذَا الدَّارُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ

إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ الْكَبِيرُ قِبَلَ الْوَصِيِّ مِيرَاثًا مِنْ صَامِتٍ وَرَقِيقٍ وَأَمْتِعَةٍ فَجَحَدَ ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ مَعْلُومٍ جَازَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَفْدِي مِنْك يَمِينِي بِذَلِكَ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا ادَّعَى الْوَارِثَانِ قِبَلَ وَصِيِّهِمَا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَصَالَحَ الْوَصِيُّ أَحَدَهُمَا مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ فَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَصِيِّ بِحِصَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَخُ الَّذِي لَمْ يُصَالِحْ مَعَهُ الْوَصِيَّ أَنْ يُشَارِكَ أَخَاهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ الْوَصِيِّ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْوَصِيِّ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ أَخَاهُ فِيمَا قَبَضَ مِنْ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلِكًا حَتَّى وَجَبَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى الْوَصِيِّ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرَانِ أَنْ يُشَارِكَهُ كَانَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بَدَلَ الصُّلْحِ عَرَضًا فَإِنَّ الْمُصَالِحَ يَتَخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ دَرَاهِمَ وَكَانَ الدَّيْنُ مَثَلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَقَدْ صَالَحَهُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَا يَتَخَيَّرُ الْمُصَالِحُ وَلَكِنْ يُعْطِيه رُبْعَ الدَّيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فَصَالَحَ الْوَصِيُّ الْكِبَارَ عَنْ دَعْوَاهُمْ وَدَعْوَى الصِّغَارِ جَمِيعًا عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَقَبَضَهَا الْكِبَارُ وَأَنْفَقُوا عَلَى الصِّغَارِ حِصَّتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الصِّغَارِ ثُمَّ قَالَ: وَلِلصِّغَارِ أَنْ يَرْجِعُوا بِحِصَّتِهِمْ عَلَى الْوَصِيِّ وَلَمْ يَقُلْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِمْ فِي دَعْوَاهُمْ أَمْ يَرْجِعُونَ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ وَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ بَلَغُوا فَأَجَازُوا هَذَا الصُّلْحَ رَجَعُوا عَلَى الْوَصِيِّ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ إنْ شَاءُوا وَكَانَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْكِبَارِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَى الصِّغَارِ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَنْفَقُوا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَدُّوا الصُّلْحَ رَجَعُوا فِي الدَّعْوَى وَكَانَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْكِبَارِ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِمْ مِنْ حِصَّتِهِمْ، وَلَا يَرْجِعُ الْكِبَارُ عَلَى الصِّغَارِ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَنْفَقُوا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلِرَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَضَرَ أَحَدُهُمَا وَصَالَحَ الْوَارِثَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَأَخَذَهَا ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْخَمْسَمِائَةِ الْبَاقِيَةَ الَّتِي فِي يَدِ الْوَارِثِ وَنِصْفَ الْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا الْمُصَالِحُ فَيَكُونُ لِلثَّانِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْأَلْفِ وَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ، وَلَوْ أَنَّ الْأَوَّلَ حِينَ حَضَرَ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ الْخَمْسُمِائَةِ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ الْوَارِثِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ أَوْ دَارٍ وَتَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا فَصَالَحَا الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ إنْ كَانَتْ الْمِائَةُ مِنْ مَالِ الْمِيرَاثِ فَالْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَتْ الْمِائَةُ مَالَهَا غَيْرِ الْمِيرَاثِ فَالْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بَيْنَهُمَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّ عِنْدَهُ لِلْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلِلْمَيِّتِ ابْنَانِ ثُمَّ صَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْوَصِيِّ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْأَلْفِ مَتَاعٌ وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى اسْتَهْلَكَهَا جَازَ الصُّلْحُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَتَرَكَ وَرَثَةً صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فَصَالَحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْوَصِيِّ عَلَى دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لِهَذَا الْوَارِثِ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ فَهَذَا وَمَا لَوْ صَالَحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَعْضَ سَوَاءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ النُّقُودِ يَجُوزُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015