الْآمِرُ اشْتَرَيْتَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ هَذَا وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ وَادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ مَا أَبْرَأَهُ وَمَا عُرِضَ عَلَى بَيْعٍ مُنْذُ رَآهُ، وَلَا رَضِيَ بِهِ، وَلَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ، فَإِنْ حَلَفَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ وَهُوَ عَيْبٌ يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَأَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ وَبِهِ عَيْبٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ شَيْءٌ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا يُتَوَهَّمُ زَوَالُهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ وَبِهِ قُرْحَةٌ، وَلَمْ يُسَمِّهَا، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا، ثُمَّ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ وَبِهِ قُرْحَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَقَالَ هِيَ تِلْكَ الْقُرْحَةُ الَّتِي أَقْرَرْتَ بِهَا، وَقَالَ الْبَائِعُ الَّتِي أَقْرَرْتُ بِهَا قَدْ زَالَتْ، وَهَذِهِ قُرْحَةٌ أُخْرَى حَدَثَتْ فِي يَدِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ سَمَّى الْبَائِعُ نَوْعًا مِنْ الْعُيُوبِ صَدَّقَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ، وَهَذَا غَيْرُهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَبْرَأُ وَيَذْهَبُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. فَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ عَيْنُ ذَلِكَ الْعَيْبِ أَوْ يَكُونُ بَيْنَ إقْرَارِ الْبَائِعِ وَبَيْنَ الْمُنَازَعَةِ مُدَّةٌ لَا يُتَوَهَّمُ زَوَالُ الْقُرْحَةِ بِأَثَرِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَلَا قُرْحَةَ بِالْجَارِيَةِ إلَّا هَذِهِ فَحِينَئِذٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ وَبِهِ خَرْقٌ فَجَاءَ الْمُشْتَرِي بِخَرْقٍ، فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا ذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَالَ زَادَ وَكَانَ صَغِيرًا صُدِّقَ، وَلَوْ كَانَ بِهِ خَرْقٌ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ، وَهَذَا بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْآخَرُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ اثْنَيْنِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ وَسَمَّاهُ وَجَحَدَهُ الْآخَرُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُقِرِّ دُونَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا وَلَهُ شَرِيكٌ مُفَاوِضٌ فَجَحَدَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ وَأَقَرَّ بِهِ شَرِيكُهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُقِرِّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ شَرِيكَ عِنَانٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ بِإِقْرَارِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ خَادِمًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَأَقَرَّ رَبُّ الْمَالِ فِيهِ بِعَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الَّذِي بَاعَ فَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِالْعَيْبِ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ إذَا بَاعَ وَأَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ، وَلَا الْآمِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ وَجَحَدَ الْآمِرُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَكِنْ فِي حَقِّهِ دُونَ الْآمِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَحِينَئِذٍ يَرُدُّهُ عَلَى الْآمِرِ لَا بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ وَلَكِنْ تَيَقُّنًا أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْوَكِيلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَ الْآمِرَ عَلَى دَعْوَاهُ، فَإِنْ نَكَلَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ، وَفِي شَرِيكَيْ الْعِنَانِ لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ مِنْهُمَا بِالْعَيْبِ وَجَحَدَ شَرِيكُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُمَا جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ إذَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ لَزِمَهُ وَلَزِمَ رَبَّ الْمَالِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً وَبَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَطَعَنَ فِيهَا الْمُشْتَرِي الْآخَرُ بِعَيْبٍ وَرَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ فِي ذَلِكَ الْعَيْبِ، وَإِنْ رَدَّهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ فَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ: إذَا رَدَّهَا بِإِقْرَارِهِ بِالْعَيْبِ بِأَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الْعَيْبِ، ثُمَّ أَبَى الْقَبُولَ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَأَنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ جُحُودُ هَذَا الْعَيْبِ نَصًّا قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ بِعْتُهَا وَمَا بِهَا هَذَا الْعَيْبُ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ، وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ جُحُودُ هَذَا الْعَيْبِ نَصًّا قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِهَذَا الْعَيْبِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ. الْوَجْهُ الثَّانِي: إذَا رَدَّ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ جُحُودُ