مَا ذَكَرْنَا وَاسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ، ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا، وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي وَهَبْتُهَا لِفُلَانٍ وَقَبَضَهَا، ثُمَّ أَوْدَعَنِيهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ دَبَّرَهَا وَاسْتَوْلَدَهَا فَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُ قِيمَتَهَا وَتَكُونُ مَوْقُوفَةَ الْوَلَاءِ وَتَصِيرُ مُدَبَّرَةً مَوْقُوفَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مَوْقُوفَةً تَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَإِنْ حَضَرَ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَخَذَ الْجَارِيَةَ وَكَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا قَالَ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ حَضَرَ وَادَّعَى الْهِبَةَ وَأَنْكَرَ الْإِعْتَاقَ وَغَيْرَهُ فَهِيَ أَمَةٌ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ كَاتَبَهَا وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَتَكُونَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَإِنْ حَضَرَ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا إذَا أَقَامَتْ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَاعَهَا وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَاتَبَهَا فَحِينَئِذٍ يُقْضَى بِكِتَابَتِهَا، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْهِبَةِ وَكَذَّبَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَخَذَهَا وَكَانَتْ أَمَةً لَهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَخَذَهَا مِنْ الْبَائِعِ وَكَانَتْ كَمَا قَالَ الْمُشْتَرِي وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حِينَ رُدَّتْ عَلَيْهِ بَاعَهَا أَوْ دَبَّرَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا إذَا صَدَّقَ الْغَائِبُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَيَنْفُذُ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ صَحَّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا أَوْ هَالِكًا، وَلَوْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ أَنَّ الْوَكِيلَ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فِي ذَلِكَ وَالْوَكِيلُ يَجْحَدُ فَالْعَبْدُ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ عَبْدًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا لَمْ يُصَدَّقْ الْوَكِيلُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا صُدِّقَ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

عَبْدٌ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ فَاسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ، فَقَالَ رَبُّ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ أَنَا أَمَرْتُك بِالْبَيْعِ فَلِي الثَّمَنُ، وَقَالَ الْوَكِيلُ لَمْ تَأْمُرْنِي وَلِي الثَّمَنُ وَلَكَ الْقِيمَةُ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ فَالْأَرْشُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ فَالْأَرْشُ لِرَبِّ الْعَبْدِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

فَإِنْ أَقَرَّ رَبُّ الْعَبْدِ أَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَمَا وَقَعَ بِيَوْمٍ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْعَبْدِ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ جَارِيَةٍ لَهُ فَسَلَّمَهَا إلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ الْمُوَكِّلُ يُرِيدُ اسْتِرْدَادَهَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهَا وَقَبَضْت الثَّمَنَ وَهُوَ هَذَا، ثُمَّ أَوْدَعَنِيهَا، وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَرُدَّتْ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مَا ادَّعَى، فَإِنْ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَنْكَرَ سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُوَكِّلِ، فَإِنْ ادَّعَى مَا أَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ أَخَذَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَيَأْخُذُ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ إنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَدْفَعُ الْمُقَرُّ لَهُ الثَّمَنَ وَيَأْخُذُ الْجَارِيَةَ، وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ الْمَأْسُورَةُ إذَا اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ بِأَلْفٍ وَأَخْرَجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَجَاءَ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ لِيَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَقَالَ وُهِبْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضَهَا مِنِّي، ثُمَّ أَوْدَعَنِيهَا وَغَابَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَيُقْضَى بِهَا لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا ادَّعَى، فَإِنْ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ ادَّعَى مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ وَأَخَذَ الْمَوْلَى مِنْهُ بِالْقِيمَةِ وَرَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ عَلَى الْمَالِكِ الْقَدِيمِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ، فَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وُهِبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَسَلَّمْتُهُ إلَيْهِ، ثُمَّ أَوْدَعَنِي يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، فَإِنْ كَذَّبَهُ فِيمَا ادَّعَى فَالرُّجُوعُ مَاضٍ، فَإِنْ صَدَّقَهُ يُؤْمَرُ الْوَاهِبُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ أَنَّهُ عَوَّضَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015