كَانَ قَائِمًا يُؤْخَذُ مِنْ الثَّانِي وَيَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْوَارِثِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَإِنَّ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ مَاتَ فِي يَدِ الْوَارِثِ الثَّانِي فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ بِالْخِيَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَاقِي الْوَرَثَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْوَارِثَ الْأَوَّلَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الثَّانِيَ وَالثَّانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي هَكَذَا ذُكِرَ فِي عَامَّةِ رِوَايَاتِ هَذَا الْكِتَابِ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَقَالُوا وَهَذَا الْخِيَارُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إنَّمَا يَجِيءُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ تَصْدِيقٌ وَلَا تَكْذِيبٌ.

وَأَمَّا إذَا وُجِدَ مِنْهُمْ التَّصْدِيقُ فَيَكُونُ لَهُمْ تَضْمِينُ الثَّانِي وَأَمَّا إذَا وُجِدَ مِنْهُمْ التَّكْذِيبُ فَيَكُونُ لَهُمْ تَضْمِينُ الْأَوَّلِ هَذَا إذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الثَّانِي الْمُقَرَّ لَهُ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إذَا كَذَّبَهُ وَقَالَ الْعَبْدُ عَبْدِي وَلَا أَعْرِفُ مَا يَقُولُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُسَلَّمُ لِلثَّانِي هَذَا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَبَضَ الْعَبْدَ مِنْ الْمَرِيضِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِلثَّانِي وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقْبِضْ الْعَبْدَ مِنْ الْمَرِيضِ حَتَّى أَقَرَّ أَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِهِ لِلثَّانِي قَبْلَ هَذَا فَإِنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي وَقَبَضَ الْعَبْدَ مِنْ الْمَرِيضِ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ كَثِيرَةٌ وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِ الثَّانِي أُخِذَ الْعَبْدُ مِنْهُ وَقُسِّمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ قَائِمًا فِي يَدِهِ فَلِلْغُرَمَاءِ خِيَارُ التَّضْمِينِ إنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الثَّانِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ فَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ حَقُّ أَخْذِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَخِيَارُ التَّضْمِينِ إنْ كَانَ هَالِكًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ بِأَنْ أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ حَتَّى وَجَبَ الثَّمَنُ فَفِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرَى وَمِثْلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ أَوْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَبَ الدَّيْنُ لِلْمَرِيضِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ وَالْغَرِيمُ أَجْنَبِيٌّ صَحَّ إقْرَارُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ إذَا كَانَ الْوُجُوبُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالِاسْتِيفَاءِ فِي حَقِّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَهَذَا إذَا عَلِمَ وُجُوبَهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْمُعَايَنَةِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ إلَّا بِقَوْلِ الْمَرِيضِ وَقَوْلِ مَنْ دَايَنَ مَعَهُ بِأَنْ قَالَ الْمَرِيضُ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ قَدْ كُنْت بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ فِي صِحَّتِي بِكَذَا وَأَنْتَ قَبَضْت الْعَبْدَ وَأَنَا اسْتَوْفَيْت الثَّمَنَ وَصَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرِي وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ أَوْ كَانَ هَالِكًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّهُ عَرَفَ قِيَامَهُ وَحَيَاتَهُ فِي أَوَّلِ الْمَرَضِ أَوْ كَانَ هَالِكًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالِاسْتِيفَاءِ إذَا كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ.

وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ هَلَكَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ صَحَّ إقْرَارُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى وَارِثَةِ وَأَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ سَوَاءٌ وَجَبَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَإِذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَالْغَرِيمُ أَجْنَبِيٌّ فَأَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ صَحَّ الْإِقْرَارُ سَوَاءٌ وَجَبَ هَذَا الدَّيْنُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ أَوْ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَإِذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَالْغَرِيمُ وَارِثٌ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالِاسْتِيفَاءِ سَوَاءٌ وَجَبَ هَذَا الدَّيْنُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ الْمَدْيُونُ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ وَارِثِهِ وَدِيعَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ أَوْ عَارِيَّةً أَوْ مُضَارَبَةً فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِالرُّجُوعِ فِي هِبَةٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَبَرِئَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ بِاسْتِرْدَادِ الْمَغْصُوبِ وَالرَّهْنُ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْ الْوَارِثِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015