فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْآخِرِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ اشْتَرَاهَا فَسَوَاءٌ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ بَاعَهَا الزَّوْجُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الزَّوْجِ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِالْوَلَدِ لِسَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَالنَّسَبُ ثَابِتٌ مِنْ الزَّوْجِ لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ، وَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ وَقَدْ أُعْتِقَتْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ وَالْوَلَاءُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا كَانَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ تَزَوَّجَهَا فَنَفَاهُ لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا آخَرُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا لَمْ يُلَاعِنْ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ أَبَاهُ، وَلَوْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ إذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مُسْلِمَةً، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقَا عَلَى الْوَلَدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَزِمَهُمَا الْوَلَدُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَإِنْ نَفَا ضُرِبَ الْحَدَّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
(الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي دَعْوَةِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَالْمَكَاتِبِ) إذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَى وَلَدَهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَمْلِكُ الْعَبْدُ بَيْعَ الْوَلَدِ وَالْأُمِّ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ زَوَّجَ الْمَوْلَى هَذِهِ الْأَمَةَ مِنْ عَبْدِهِ صَحَّ النِّكَاحُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ أَمَةً أُخْرَى وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إذَا وَلَدَتْ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
الْمَأْذُونُ إذَا كَانَ مَدْيُونًا فَاشْتَرَى أَمَةً وَوَطِئَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا وَادَّعَى نَسَبَ الْوَلَدِ وَكَذَّبَهُ مَوْلَاهُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَنَّ الْمَوْلَى أَحَلَّهَا لَهُ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لِمَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ مِنْ تِجَارَتِهِ فَادَّعَى أَنَّ مَوْلَاهُ أَحَلَّهَا لَهُ، أَوْ زَوَّجَهَا إيَّاهُ، فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى فِي ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أُعْتِقَ فَمِلْكُهُ يُثْبِتُ النَّسَبَ مِنْهُ: فِي دَعْوَى النِّكَاحِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وَفِي دَعْوَى الْإِحْلَالِ اسْتِحْسَانًا. فَإِنْ صَدَّقَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ فِي ذَلِكَ يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا أَنَّ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ يَحْتَاجُ إلَى التَّصْدِيقِ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَفِي دَعْوَى الْإِحْلَالِ يَحْتَاجُ إلَى التَّصْدِيقِ فِي شَيْئَيْنِ فِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا، وَأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ جَائِزٍ وَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
عَبْدٌ ادَّعَى لَقِيطًا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ هَذِهِ الْأَمَةِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ، وَقَالَ الْمَوْلَى هُوَ عَبْدِي فَهُوَ عَبْدُهُ وَابْنُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هُوَ ابْنُهُمَا وَهُوَ حُرٌّ. وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَظْهَرُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
فِي الْمُنْتَقَى فِي عَبْدٍ ادَّعَى لَقِيطًا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ وَهِيَ أَمَةٌ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْعَبْدِ وَيَكُونُ حُرًّا وَلَا يَكُونُ ابْنَ امْرَأَتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَإِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الْمُكَاتَبِ وَلَدًا فَادَّعَى الْمُكَاتَبُ نَسَبَهُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَيَسْتَوِي إنْ صَدَّقَ الْمَوْلَى الْمُكَاتَبُ فِي دَعْوَتِهِ، أَوْ كَذَّبَهُ فِيهَا وَيَصِيرُ هَذَا الْوَلَدُ مُكَاتَبًا وَلَا يَبِيعُ الِابْنَ وَلَا الْأُمَّ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ دَعْوَى النَّسَبِ.
لَوْ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ وَلَدًا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ بِنِكَاحٍ جَائِزٍ، أَوْ فَاسِدٍ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ كَانَ ابْنَهُ، هَكَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ ادَّعَى